المحقق الحلي

93

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

فإن لم يذكر ، لم يقرع ما دام حيا ، لاحتمال التذكر . فإن مات وادعى الوارث العلم ( 13 ) ، رجع اليه . وإن جهل يقرع بين عبيده ، لتحقق الإشكال واليأس من زواله . ولو ادعى أحد مماليكه ، أنه هو المراد بالعتق فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه . وكذ حكم الوارث . ولو نكل ( 14 ) قضي عليه . والمعتبر في المعتق : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد إلى العتق ( 15 ) ، والتقرب إلى اللّه وكونه غير محجور عليه . وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته ( 16 ) ، تردد . ومستند الجواز رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام . ولا يصح عتق السكران . ويبطل باشتراط نية القربة . عتق الكافر ، لتعذرها ( 17 ) في حقه . وقال الشيخ في الخلاف : يصح . ويعتبر في المعتق : الإسلام ، والملك . فلو كان المملوك كافرا ، لم يصح عتقه . وقيل : يصح مطلقا . وقيل : يصح مع النذر ( 18 ) . ويصح عتق ولد الزنا ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ، ولم يثبت ( 19 ) .