المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو أعتق غير المالك ( 20 ) ، لم ينفذ عتقه ، ولو أجازه المالك . ولو قال : ان ملكتك فأنت حر ، لم ينعتق مع الملك ، إلا أن يجعله نذرا . ولو جعل العتق يمينا لم يقع ، كما لو قال : أنت حر إن فعلت ، أو إن فعلت . ولو أعتق مملوك ولده الصغير ( 21 ) - بعد التقويم - صح . ولو أعتقه ، ولم يقومه على نفسه ، أو كان الولد بالغا رشيدا ، لم يصح . ولو شرط على المعتق شرطا ( 22 ) ، في نفس العتق ، لزمه الوفاء به . ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف ، أعيد مع المخالفة ، عملا بالشرط . وقيل : يبطل العتق ، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته . ولو شرط خدمة زمان معين ( 23 ) ، صح . ولو قضى المدة آبقا ، لم يعد في الرق . وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا ، والوجه اللزوم . ومن وجب عليه عتق في كفارة ، لم يجزه التدبير ( 24 ) . وإذا أتى على المؤمن سبع سنين ( 25 ) ، استحب عتقه . ويستحب عتق المؤمن مطلقا .