المحقق الحلي
81
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
المبسوط ، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية ، وهو الأشبه . ولو قذفها بزنا ، إضافة إلى ما قبل النكاح ( 6 ) ، فقد وجب الحد . وهل له اسقاطه باللعان ؟ قال في الخلاف : ليس له اللعان ، اعتبارا بحالة الزنا . وقال في المبسوط : له ذلك ، اعتبارا بحالة القذف ، وهو أشبه . ولا يجوز قذفها مع الشبهة ( 7 ) ، ولا مع غلبة الظن ، وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها . وإذا قذف في العدة الرجعية ، كان له اللعان ( 8 ) . وليس له ذلك في البائن ، بل يثبت بالقذف الحد ، ولو أضافه إلى زمان الزوجية . ولو قذفها بالسحق ( 9 ) ، لم يثبت اللعان ، ولو ادعى المشاهدة ، ويثبت الحد . ولو قذف زوجته المجنونة ، ثبت الحد ( 10 ) ، ولا يقام عليه الحد الا بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان . وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية ( 11 ) . وكذا ليس له ( 12 ) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فإن ماتت ، قال الشيخ : له