المحقق الحلي

82

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

المطالبة ، وهو حسن . [ السبب الثاني انكار الولد ] السبب الثاني : انكار الولد ، ولا يثبت اللعان بانكار الولد ، حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا ، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل ( 13 ) ، وتكون موطوءة بالعقد الدائم . ولو ولدته تاما ( 14 ) ، لأقل من ستة أشهر ، لم يلحق به ، وانتفى بغير لعان . أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ( 15 ) ، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا . فلو دخل الصبي لدون تسع ( 16 ) فولدت ، لم يلحق به . ولو كان له عشر فما زاد ، لحق ، لإمكان البلوغ في حقه ، ولو كان نادرا . فلو أنكر الولد ، لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانة ويؤخر اللعان ، حتى يبلغ الرشد وينكر ( 17 ) . ولو مات قبل البلوغ أو بعده ، ولم ينكره ، ألحق به وورثته الزوجة والولد . ولو وطأ الزوج دبرا ( 18 ) فحملت ، ألحق به ، لإمكان استرسال المني في الفرج ، وإن كان الوطء في غيره .