المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه وأركانه أربعة : [ النظر الأول في أركانه ] [ الركن الأوّل في السبب ] الأوّل في السبب وهو شيئان : [ الأول القذف ] الأول : القذف ولا يترتب اللعان به ( 1 ) ، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها ، بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة . فلو رمى الأجنبية تعيّن الحد ( 2 ) ، ولا لعان . وكذا لو قذف الزوجة ولم يدّع المشاهدة . ولو كان له بينة ، فلا لعان ولا حد ( 3 ) . وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا . ويتفرع على اشتراط المشاهدة ، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة ( 4 ) . ويثبت في حقه بنفي الولد . ولو كان للقاذف بينة ، فعدل عنها إلى اللعان ( 5 ) ، قال في الخلاف : يصح . ومنع في