المحقق الحلي

79

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وانحلت اليمين في البواقي . ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، كان الايلاء ثابتا فيمن بقي . ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة ( 39 ) ، قبل قوله ، لأنه أبصر بنيته . ولو قال : لا وطأت كل واحدة منكن . كان موليا من كل واحدة ( 40 ) ، كما لو آلى من كل واحدة منفردة . وكل من طلقها ، فقد وفّاها حقها ، ولم ينحل اليمين في البواقي . وكذا إن وطأها قبل الطلاق ، لزمته الكفّارة ، وكان الايلاء حينئذ في البواقي باقيا . [ الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ] الحادية عشرة : إذا آلى من الرجعية صح ، ويحتسب زمان العدة من المدة . وكذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء وراجع ( 41 ) . [ الثانية عشرة لا تتكرر الكفّارة بتكرر اليمين ] الثانية عشرة : لا تتكرر الكفّارة بتكرر اليمين ( 42 ) ، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد ، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى ، إذا كان الزمان واحدا . نعم ، لو قال : واللّه لا وطأتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللّه لا وطأتك سنة ، فهما ايلاءان ولها المرافعة ( 43 ) لضرب مدة التربص عقيب اليمين . ولو واقفته فماطل ، حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الايلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني ، لتعلقه على الصفة ( 44 ) على ما قرره الشيخ . [ الثالثة عشرة إذا قال واللّه لا أصبتك سنة الا مرة ، لم يكن موليا في الحال ] الثالثة عشرة : إذا قال : واللّه لا أصبتك سنة الا مرة ، لم يكن موليا في الحال ، لأن له الوطء من غير تكفير . ولو وطأ ، وقع الايلاء ثم ينظر ، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا ( 45 ) ، صح وكان لها المرافعة . وإن كان دون ذلك ، بطل حكم الايلاء .