المحقق الحلي

78

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار ] السابعة : الذميان إذا ترافعا ( 32 ) ، كان الحاكم بالخيار ، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما . [ الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ] الثامنة : فئة القادر ( 33 ) غيبوبة الحشفة في القبل ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ولو طلب الامهال مع القدرة ، أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا . [ التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها ، لم يعد الايلاء ] التاسعة : إذا آلى من الأمة ( 34 ) ، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها ، لم يعد الايلاء . وكذا لو آلى العبد من الحرة ، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها . [ العاشرة إذا قال لأربع واللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ] العاشرة : إذا قال لأربع : واللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ، وجاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت الايلاء . ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه ( 36 ) بعد المدة . ولو ماتت واحدة قبل الوطء ، انحلّت اليمين ، لأن الحنث لا يتحقق الا مع وطء الجميع . وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها . وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي ، لإمكان الوطء في المطلقات ( 37 ) ولو بالشبهة . ولو قال : لا وطأت واحدة منكن ( 38 ) ، تعلّق الايلاء بالجميع ، وضربت المدة لهن عاجلا . نعم ، لو وطأ واحدة حنث ،