المحقق الحلي
70
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ مسائل أربع ] مسائل أربع : الأولى : كفّارة اليمين ( 113 ) ، مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة . فإذا كسا الفقير ، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا ، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار ، وهو أشبه . الثانية : الاطعام في كفّارة اليمين ، مد لكل مسكين ، ولو كان قادرا على المدّين . ومن فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة ، والأول أشبه . الثالثة : كفّارة الايلاء ( 114 ) مثل كفّارة اليمين . الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد ، استحب له التكفير بعتقه . [ المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب ] المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل : [ الأولى من وجب عليه شهران متتابعان ، فإن صام هلالين فقد أجزأ ] الأولى : من وجب عليه شهران متتابعان ، فإن صام هلالين فقد أجزأ وان كانا ناقصين ( 115 ) . وإن صام بعض الشهر ، وأكمل الثاني اجتزأ به ، وان كان ناقصا ، وأكمل الأول ثلاثين ( 116 ) . وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه . [ الثانية المعتبر في المرتبة ، بحال الأداء ] الثانية : المعتبر في المرتبة ، بحال الأداء لا حال الوجوب . فلو كان قادرا على العتق فعجز ، صام ولا يستقر العتق في ذمته ( 117 ) .