المحقق الحلي
71
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الثالثة إذا كان له مال ، يصل اليه بعد مدة غالبا ، لم ينتقل فرضه ] الثالثة : إذا كان له مال ، يصل اليه بعد مدة غالبا ، لم ينتقل فرضه ، بل يجب الصبر ، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ( 118 ) ، وفي الظهار تردد . [ الرابعة إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ، ثم وجد ما يعتق ، لم يلزمه العود ] الرابعة : إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ، ثم وجد ما يعتق ، لم يلزمه العود ، وان كان أفضل . وكذا لو عجز عن الصوم ، فدخل في الاطعام ، ثم زال العجز . [ الخامسة لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزيه ] الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود ، فأعتق عن الظهار ، قال الشيخ : لا يجزيه ، لأنه كفّر قبل الوجوب ( 119 ) ، وهو حسن . [ السادسة لا تدفع الكفّارة إلى الطفل ] السادسة : لا تدفع الكفّارة إلى الطفل ( 120 ) ، لأنه لا أهلية له ، وتدفع إلى وليه . [ السابعة لا تصرف الكفّارة إلى من يجب نفقته على الدافع ] السابعة : لا تصرف الكفّارة إلى من يجب نفقته على الدافع ، كالأب والام والأولاد والزوجة والمملوك ، لأنهم أغنياء بالدافع . وتدفع إلى من سواهم وان كانوا أقارب ( 121 ) . [ الثامنة إذا وجبت الكفّارة في الظهار ، وجب تقديمها على المسيس ] الثامنة : إذا وجبت الكفّارة في الظهار ، وجب تقديمها على المسيس ( 122 ) ، سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام . [ التاسعة إذا وجب عليه كفّارة مخيرة كفّر بجنس واحد ] التاسعة : إذا وجب عليه كفّارة مخيرة ، كفّر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين ( 123 ) . [ العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة ] العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة ، لاشتغال الذمة بالخصال ( 124 ) ، لا بقيمتها . [ الحادية عشرة من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ] الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم ( 125 ) ، وجب عليه صوم