المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الكفارة ، كشهر رمضان والأضحى ، بطل التتابع . [ القول في الاطعام ] القول في الاطعام ، ويتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب اطعام العدد المعتبر ، لكل واحد مد ، وقيل : مدّان ومع العجز مد ، والأشبه الأول . ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر ، وإن كان بقدر إطعام العدد ( 109 ) . ولا يجوز التكرار عليهم ، من الكفّارة الواحدة ، مع التمكن من العدد ، ويجوز مع التعذر . ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ( 110 ) . ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد ، جاز . ويستحب أن يضم اليه أداما ، أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح . ويجوز أن يعطي العدد ، متفرقين ومجتمعين ، إطعاما وتسليما ( 111 ) . ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز . ولا يجزي اطعام الصغار ، منفردين ، ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد . ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين ( 112 ) ، ومن هو بحكمهم ، كالأطفال . وفي المبسوط : يصرف إلى من تصرف اليه زكاة الفطرة . ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق . ولا يجوز إطعام الكافر . وكذا الناصب .