المحقق الحلي

63

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويجزي ولد الزنا ، ومنعه قوم استسلافا ( 70 ) لوصفه بالكفر ، أو لقصوره عن صفة الإيمان ، وهو ضعيف . الثالث : ان يكون تام الملك فلا يجزي المدبّر ، ما لم ينقض تدبيره ( 71 ) وقال في المبسوط والخلاف يجزي ، وهو أشبه . ولا المكاتب المطلق ( 72 ) ، إذا أدى من مكاتبته شيئا . ولو لم يؤد ، أو كان مشروطا ، قال في الخلاف : لا يجزي . ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة . وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي . ولعله أشبه من حيث تحقق الرق ( 73 ) . ويجزي الآبق ، إذا لم يعلم موته . وكذلك تجزي المستولدة ، لتحقق رقيتها ( 74 ) . ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين ( 75 ) لم يجز ، إذ لا يسمى ذلك نسمة . ولو أعتق شقصا من عبد مشترك ( 76 ) ، نفذ العتق في نصيبه ، فإن نوى الكفّارة وهو موسر ، أجزأ ان قلنا : انه ينعتق ( 77 ) بنفس اعتاق الشقص . وان قلنا : لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك ، فهل يجزي عند أدائها ؟ قيل : نعم ، لتحقق عتق الرقبة ، وفيه تردد ، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا ، بسبب بذل العوض لا بالاعتاق ( 78 ) .