المحقق الحلي

64

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو كان معسرا ( 79 ) ، صح العتق في نصيبه ، ولا يجزي عن الكفّارة ، ولو أيسر بعد ذلك ، لاستقرار الرق في نصيب الشريك . ولو ملك النصيب ، ونوى اعتاقه ( 80 ) عن الكفّارة ، صح وإن تفرق ، لتحقق عتق الرقبة . ولو أعتق المرهون ( 81 ) ، لم يصح ما لم يجز المرتهن . وقال الشيخ : يصح مطلقا ( 82 ) ، إذا كان موسرا ، وتكلف أداء المال ان كان حالا ، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا ، وهو بعيد . ولو قتل ( 83 ) عمدا فأعتقه في الكفّارة ، فللشيخ قولان ( 84 ) ، والأشبه المنع . وإن قتل خطأ ، قال في المبسوط ، لم يجز عتقه ، لتعلق حق المجني عليه برقبته . وفي النهاية يصح ، ويضمن السيد دية المقتول ( 85 ) ، وهو حسن . ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ، ولم يكن له عوض . فإن شرط عوضا ، كأن يقول له : أعتق وعليّ عشرة صح ، ولزمه العوض . ولو تبرع بالعتق عنه ( 86 ) ، قال الشيخ : نفذ العتق عن المعتق ، دون من أعتق عنه ، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا . ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله ، لا من مال الميت ، قال الشيخ : يصح ،