المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة ، الا البالغ الحنث ، وهي حسنة ( 62 ) . ولا يجزي الحمل ، ولو كان أبواه مسلمين ، وان كان بحكم المسلم ( 63 ) . وإذا بلغ المملوك أخرس ( 64 ) وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة ، حكم باسلامه وأجزأ . ولا يفتقر مع وصف الإسلام ، في الاجزاء إلى الصلاة ، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين ( 65 ) . ولا يشترط التبرّي مما عدا الإسلام ( 66 ) . ولا يحكم باسلام المسبي من أطفال الكفّار ، سواء كان معه أبواه الكافران ، أو انفرد به السابي المسلم . ولو أسلم المراهق ( 67 ) ، لم يحكم باسلامه ، على تردد . وهل يفرق بينه وبين أبويه ؟ قيل : نعم ، صونا له أن يستزلاه عن عزمه ( 68 ) ، وان كان بحكم الكافر . الثاني : السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى ، ولا الأجذم ، ولا المقعد ، ولا المنكّل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب ( 69 ) . ويجزي مع غير ذلك من العيوب ، كالأصم ، والأخرس ، ومن قطعت احدى يديه ، أو احدى رجليه . ولو قطعت رجلاه ، لم يجز لتحقق الإقعاد .