المحقق الحلي
61
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الرابعة : كفّارة الوطء في الحيض مع التعمد ( 56 ) ، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط . ولو وطأ أمته حائضا ، كفّر بثلاثة أمداد من الطعام . الخامسة : من تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفّر بخمسة أصوع من دقيق ( 57 ) . وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه . السادسة : من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل ( 58 ) ، أصبح صائما على رواية فيها ضعف ، ولعل الاستحباب أشبه . السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه ، أطعم مسكينا مدّين ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر اللّه ، وربما أنكر ذلك قوم ، بناء على سقوط النذر ، مع تحقق العجز ( 59 ) . [ المقصد الثالث في خصال الكفّارة ] المقصد الثالث : في خصال الكفّارة ، وهي : العتق ، والاطعام ، والصيام : القول : في العتق ويتعين على الواجد في الكفّارة المرتّبة . ويتحقق الوجدان ، بملك الرقبة ، أو ملك الثمن مع امكان الابتياع . ويعتبر في الرقبة : ثلاثة أوصاف : الأول : الايمان وهو معتبر في كفّارة القتل اجماعا ، وفي غيرها على التردد ، والأشبه اشتراطه . والمراد بالإيمان هنا ، الإسلام أو حكمه ( 60 ) . ويستوي في الإجزاء ، الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والطفل في حكم المسلم . ويجزي ان كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ، ولو حين يولد ( 61 ) .