المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
والواجب في كل واحدة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، على الأظهر ( 49 ) . وما يحصل فيه الأمران ( 50 ) : كفّارة اليمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وكفارة الجمع : وهي : كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما ( 51 ) ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا . [ المقصد الثاني في ما اختلف فيه ] المقصد الثاني : في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل : الأولى : من حلف بالبراءة ( 52 ) ، فعليه كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفّارة ( 53 ) ، وهو أشبه . الثانية : في جزّ المرأة شعرها في المصاب ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفّارة الظهار ، والأول مروي . وقيل : تأثم ولا كفّارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل ( 54 ) . الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه ، في موت ولده أو زوجته ، كفّارة يمين ( 55 ) .