المحقق الحلي
57
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الرابع في الأحكام ] الرابع في الأحكام : وهي مسائل : الأولى : الظهار محرّم لاتصافه بالمنكر ( 30 ) ، وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفظ ( 31 ) ، وانما تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء . والأقرب أنه لا استقرار لها ، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفّر . ولو وطأ قبل الكفارة ، لزمه كفارتان ( 32 ) . ولو كرر الوطء تكررت الكفارة . الثالثة : إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ( 33 ) ، ثم راجعها لم تحل له ، حتى يكفّر . ولو خرجت من العدة ، ثم تزوجها ووطأها ، فلا كفارة . وكذا لو طلقها بائنا ( 34 ) ، وتزوجها في العدة ، ووطأها . وكذا لو ماتا ، أو مات أحدهما ، أو ارتداد ، أو ارتد أحدهما . الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ، ثم ابتاعها ، فقد بطل العقد . ولو وطأها بالملك ، لم تجب عليه الكفارة . ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ، ففسخ ( 35 ) ، سقط حكم الظهار . ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة . الخامسة : إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ان شاء زيد ، فقال ( 36 ) : شئت ، وقع ، على القول بدخول الشرط في الظهار . ولو قال : إن شاء اللّه ، لم يقع ظهار به . السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، كان عليه عن كل واحدة كفارة . ولو ظاهر من واحدة مرارا ، وجب عليه بكل مرة كفارة فرّق الظهار أو تابعه . ومن فقهائنا من