المحقق الحلي

58

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

فصّل . ولو وطأها قبل التكفير ، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة ( 37 ) . السابعة : إذا أطلق الظهار ، حرم عليه الوطء حتى يكفّر . ولو علقه بشرط ، جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ( 38 ) . ولو وطأ قبله لم يكفر . ولو كان الوطء هو الشرط ( 39 ) ، يثبت الظهار بعد فعله . ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد . الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر ، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام . ولو وطأها في خلال الصوم ، استأنف ( 40 ) وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا ، وهو غلط . وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم لأنه مماسة ، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير ( 41 ) . التاسعة : إذا عجز المظاهر عن الكفّارة ، أو ما يقوم مقامها ( 42 ) عدا الاستغفار ، قيل : تحرم عليه حتى يكفّر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أكثر . العاشرة : إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض . وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق ، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة . فإن انقضت