المحقق الحلي

56

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو ظاهر ونوى الطلاق ، لم يقع طلاقه لعدم اللفظ المعتبر ، ولا ظهار لعدم القصد . ويصح ظهار الخصي ( 23 ) ، والمجبوب ، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ، مثل الملامسة . وكذا يصح الظهار من الكافر ( 24 ) ، ومنعه الشيخ ، التفاتا إلى تعذر الكفارة ، والمعتمد ضعيف ، لإمكانها بتقديم الإسلام . ويصح من العبد . [ الثالث في المظاهرة ] الثالث في المظاهرة ( 25 ) : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم . ولا يقع بالأجنبية ، ولو علقه على النكاح ( 26 ) . وأن تكون طاهرا طهرا ، لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض . ولو كان غائبا صح ، وكذا لو كان حاضرا ، وهي يائسة ، أو لم تبلغ . وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه ، وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم ( 27 ) . وهل يقع بالمستمتع بها ( 28 ) ؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع . وفي الموطوءة بالملك ، تردد . والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة . ومع الدخول يقع . ولو كان الوطء دبرا ، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ ( 29 ) .