المحقق الحلي
55
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ فروع ] فروع : الأول : لو قال : أنت طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق ولغي الظهار قصده ، أو لم يقصده ، وقال الشيخ : ان قصد الطلاق والظهار صح . إذا كانت المطلقة رجعية ( 16 ) ، فكأنه قال : أنت طالق ، أنت عليّ كظهر أمي ، وفيه تردد ، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح ، الذي لا احتمال فيه ( 17 ) . وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي . ولو ظاهر إحدى زوجتيه ، إن ظاهر ضرتها ، ثم ظاهر الضرة ، وقع الظهاران ( 18 ) . ولو ظاهرها ، إن ظاهر فلانة الأجنبية ( 19 ) ، وقصد النطق بلفظ الظهار ، صح الظهار عند مواجهتها به . وان قصد الظهار الشرعي ، لم يقع ظهار . وكذا لو قال : أجنبية . ولو قال : فلانه من غير وصف ، فتزوجها وظاهرها ، قال الشيخ : يقع الظهاران ( 20 ) ، وهو حسن . [ الثاني في المظاهر ] الثاني في المظاهر ( 21 ) : ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار والقصد . فلا يصح ظهار الطفل ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد بالكسر أو الاغماء أو الغضب ( 22 ) .