المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة ، تحريما مؤبدا ، كأم الزوجة ، وبنت زوجته المدخول بها ، وزوجة الأب والابن ، لم يقع به الظهار ( 9 ) . وكذا لو شبهها بأخت الزوجة ، أو عمتها ، أو خالتها ( 10 ) . ولو قال : كظهر أبي ، أو أخي ، أو عمي ، لم يكن شيئا . وكذا لو قالت هي : أنت عليّ كظهر أمي وأبي . ويشترط في وقوعه ، حضور عدلين ، يسمعان نطق المظاهر . ولو جعله يمينا ( 11 ) ، لم يقع . ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر ، أو دخول الجمعة لم يقع على الأشهر وقيل : يقع ، وهو نادر ( 12 ) . وهل يقع في إضرار ( 13 ) ؟ قيل : لا ، وفيه إشكال ، منشأه التمسك بالعموم . وفي وقوعه موقوفا على الشرط ، تردد ، أظهره الجواز . ولو قيده بمدة ، كأن يظاهر منها شهرا أو سنة ، قال الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال ، مستند إلى عموم الآية ( 14 ) ، وربما قيل : ان قصرت المدة عن زمان التربص ( 15 ) لم يقع ، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص ، وفيه ضعف .