المحقق الحلي

47

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ النّظر الثالث في الشرائط ] النّظر الثالث في الشرائط : ويعتبر في الخالع ( 42 ) شروط أربعة : البلوغ . وكمال العقل . والاختيار . والقصد . فلا يقع مع الصغر ، ولا مع المجنون ، ولا مع الاكراه ، ولا مع السكر ، ولا مع الغضب الرافع للقصد ( 43 ) . ولو خالع ولي الطفل ( 44 ) بعوض صح ، ان لم يكن طلاقا ، ويبطل مع القول بكونه طلاقا . ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، إذا كانت مدخولا بها ، غير يائسة ، وكان حاضرا معها . وأن تكون الكراهية من المرأة ( 45 ) . ولو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ( 46 ) ، لم يجب عليه خلعها بل يستحب ، وفيه رواية بالوجوب . ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم ( 47 ) ، كما يصح طلاقها ، ولو قيل : انها تحيض . وكذا التي لم يدخل بها ، ولو كانت حائضا . وتخلع اليائسة ، وان وطأها في طهر المخالعة ( 48 ) .