المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويعتبر في العقد ( 49 ) : حضور شاهدين دفعة ، فلو افترقا لم يقع . وتجريده من شرط ( 50 ) . ويصح الخلع : من المحجور عليه لتبذير أو فلس ( 51 ) ، ومن الذمي والحربي ، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا ، صح . ولو أسلما أو أحدهما ، قبل الاقباض ، ضمنت القيمة عند مستحليه ( 52 ) . والشرط انما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو قال : فإن رجعت رجعت ، لم يبطل هذا الشرط ، لأنه من مقتضى الخلع . وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ( 53 ) . أما لو قال : خالعتك ان شئت ، لم يصح ، ولو شاءت ، لأنه شرط ليس من مقتضاه . وكذا لو قال : خالعتك ان ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني ألفا ، أو ما شاكله . وكذا : متى ، أو مهما ، وأي وقت ، وأي حين ( 54 ) .