المحقق الحلي
44
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وإذا كان غائبا ( 16 ) ، فلا بد من ذكر ، جنسه ووصفه وقدره . ويكفي في الحاضر المشاهدة . وينصرف الاطلاق ، إلى غالب نقد البلد ، ومع التعيين إلى ما عيّن ( 17 ) . ولو خالعها على ألف ، ولم يذكر المراد ولا قصد ( 18 ) ، فسد الخلع . ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر ، فسد الخلع ، وقيل : يكون رجعيا ، وهو حق ان اتبع بالطلاق ، وإلا كان البطلان أحق . ولو خالعها على خل ( 19 ) فبان خمرا صح ، وكان له بقدره خل . ولو خلع على حمل الدابة ، أو الجارية ، لم يصح . ويصح بذل الفداء منها ، ومن وكيلها ، وممن يضمنه بإذنها ( 20 ) . وهل يصح من المتبرع ( 21 ) ؟ فيه تردد ، والأشبه المنع . أما لو قال : طلقها على ألف من مالها وعليّ ضمانها ، أو على عبدها هذا وعليّ ضمانه ( 22 ) ، صح . فإن لم ترض بدفع البذل ، صح الخلع ، وضمن المتبرع ، وفيه تردد ( 23 ) . ولو خالعت في مرض الموت صح ، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل ( 24 ) ، وفيه قول : ان الزائد عن