المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
مهر المثل ( 25 ) من الثلث ، وهو أشبه . ولو كان الفداء رضاع ولده صح ، مشروطا بتعيين المدة . وكذا لو طلقها على نفقته ( 26 ) . بشرط تعيين القدر الذي يحتاج اليه ، من المأكل والكسوة والمدة . ولو مات قبل المدة ، كان للمطلق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله ، وان كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج اليه في تلك المدة ، مثلا أو قيمة ( 27 ) . ولا يجب عليها دفعه دفعة ، بل أدوارا في المدة ، كما كان يستحق عليها لو بقي ( 28 ) . ولو تلف العوض قبل القبض ، لم يبطل استحقاقه ، ولزمها مثله ، وقيمته إن لم يكن مثليا ( 29 ) . ولو خالعها بعوض موصوف ، فإن وجد ما دفعته على الوصف ، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف ( 30 ) . ولو كان معينا فبان معيبا ، رده وطالب بمثله ، أو قيمته ( 31 ) ، وإن شاء أمسكه مع الأرش ( 32 ) . وكذا لو خالعها على عبد ، على أنه حبشي فبان زنجيا ، أو ثوب على أنه