المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
القولين ( 10 ) . ولو طلبت خلعا بعوض ، فطلق به لم يلزم البذل ، على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا . ويقع الطلاق رجعيا . ويلزم على القول بأنه طلاق ، أو أنه يفتقر إلى الطلاق ( 11 ) . الثاني : لو ابتدأ ( 12 ) ، فقال : أنت طالق بألف ، أو عليك ألف ، صح الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الألف ، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها ، لأنه ضمان ما لم يجب . ولو دفعتها اليه ، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة . الثالث : إذا قالت : طلقني بألف ، كان الجواب على الفور ( 13 ) . فإن تأخر ، لم يستحق عوضا ، وكان الطلاق رجعيا . [ النّظر الثّاني في الفدية ] النّظر الثّاني في الفدية ( 14 ) : كل ما صح أن يكون مهرا ، صح أن يكون فداء في الخلع . ولا تقدير فيه ، بل يجوز ( 15 ) ولو كان زائدا ، عما وصل إليها ، من مهر وغيره .