المحقق الحلي
42
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كتاب الخلع والمباراة ( 1 ) والنظر في الصيغة والفدية ( 2 ) والشرائط والأحكام . [ النظر في الصيغة ] أما الصيغة : فأن يقول : خلعتك على كذا ( 3 ) ، أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده ؟ المروي : نعم . وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق ( 4 ) ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ، ولا أبنتك ، ولا بتتك ، ولا بالتقايل ( 5 ) . وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ( 6 ) ، هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى رحمه اللّه : هو طلاق ، وهو المروي . وقال الشيخ رحمه اللّه : الأولى أن يقال فسخ ، وهو تخريج ( 7 ) . فمن قال : هو فسخ ، لم يعتد به عدد الطلقات ( 8 ) . ويقع الطلاق مع الفدية بائنا ( 9 ) ، وان انفرد عن لفظ الخلع . فروع : الأول : لو طلبت منه طلاقا بعوض ، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق ، لم يقع على