المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولا مهر ( 307 ) . ولو كانت الموطوءة أمة ، لحق به الولد ، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط ، ومهر الأمة ( 308 ) . وقيل : العشر ان كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي . [ الثامنة إذا طلقها بائنا ، ثم وطأها بشبهة ، قيل تتداخل العدتان ] الثامنة : إذا طلقها بائنا ، ثم وطأها ( 309 ) بشبهة ، قيل : تتداخل العدتان ( 310 ) ، لأنهما لواحد ، وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا . [ التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع ] التاسعة : إذا نكحت ( 311 ) في العدة الرجعية ، وحملت من الثاني ، اعتدت بالوضع من الثاني ، وأكملت عدة الأول بعد الوضع ، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ( 312 ) .