المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وحل وطؤها من غير استبراء ( 255 ) . ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها ، كفى ذلك في حق المولى ( 256 ) ، لو أراد وطأها . وإذا كاتب الإنسان أمته ، حرم عليه وطؤها . فإن انفسخت الكتابة ( 257 ) ، حلت ولا يجب الاستبراء . وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ، ثم عاد المرتد ، لم يجب الاستبراء ( 258 ) . ولو طلّقت الأمة بعد الدخول ( 259 ) ، لم يجز للمولى الوطء ، إلّا بعد الاعتداد . وتكفي العدة عن الاستبراء . ولو ابتاع حربية فاستبرأها ( 260 ) ، فأسلمت ، لم يجب استبراء ثان . وكذا لو ابتاعها واستبرأها ، محرما بالحج ، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل . [ الفصل السابع في اللواحق ] الفصل السابع : في اللواحق وفيه مسائل : [ الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا ، أن يخرج الزوجة من بيته ] الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا ، أن يخرج الزوجة من بيته ( 261 ) إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد ( 262 ) ، فتخرج لإقامته . وأدنى ما تخرج له ، أن تؤدي أهله ( 263 ) . ويحرم عليها الخروج ، ما لم تضطر . ولو اضطرت إلى الخروج ، خرجت بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر . ولا تخرج في حجّة مندوبة إلا بإذنه .