المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وتخرج في الواجب ، وان لم يأذن . وكذا فيما تضطر اليه ، ولا وصلة لها الا بالخروج ( 264 ) . وتخرج في العدة البائنة أين شاءت . [ الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ] الثانية : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما ، مسلمة كانت أو ذمية . أما الأمة ( 265 ) ، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التام ( 266 ) . وإن منعها ليلا أو نهارا ، فلا نفقة ، لعدم التمكين التام . ولا نفقة للبائن ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا . فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة ( 267 ) . وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ : نعم ، وفيه اشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل ، دون غيرها من البائنات ( 268 ) . [ فروع في سكنى المطلقة ] فروع : في سكنى المطلقة : الأول : لو انهدم المسكن ، أو كان مستعارا أو مستأجرا ، فانقضت المدة ، جاز له إخراجها . ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ . ولو طلقت في مسكن دون مستحقها ( 269 ) ، جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ، وفيه تردد . الثاني : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع ، لأنها تستحق سكنى غير معلومة ، فتتحقق الجهالة . ولو كانت معتدة بالشهور ، صح ،