المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو جاء زوجها ، وقد خرجت من العدة ونكحت ، فلا سبيل له عليها ( 226 ) . وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها ( 227 ) . وإن خرجت من العدة ولم تتزوج ، فيه روايتان ، أشهر هما انه لا سبيل له عليها ( 228 ) . [ فروع ] فروع : الأول : لو نكحت بعد العدة ( 229 ) ، ثم بان موت الزوج ، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة ( 230 ) ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ( 231 ) ، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع ( 232 ) ، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته . الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدة ( 233 ) ، ولو حضر قبل انقضائها ، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد ( 234 ) . الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهرها ، واتفق في زمان العدة ، صحّ ، لأن العصمة باقية ، ولو اتفق بعد العدة ، لم يقع ، لانقطاع العصمة ( 235 ) .