المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الرابع : إذا أتت بولد ، بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني ، لحق به ولو ادعاه الأول ، وذكر انه وطأها سرا ، لم يلتفت إلى دعواه . وقال الشيخ : يقرع بينهما وهو بعيد . الخامس : لا يرثها الزوج ، لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه ، والتردد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث ( 236 ) . [ الفصل السادس في عدد الإماء والاستبراء ] الفصل السادس : في عدد الإماء والاستبراء عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران ، وقيل : حيضتان ( 237 ) ، والأول أشهر . وأقل زمان تنقضي به عدتها ، ثلاثة عشر يوما ولحظتان ( 238 ) ، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة ( 239 ) . وان كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد ( 240 ) . ولو أعتقت ، ثم طلقت ، فعدتها عدة الحرة ( 241 ) . وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . ولو كانت بائنا ، أتمت عدة الأمة ( 242 ) . وعدة الذميّة ( 243 ) ، كالحرة في الطلاق والوفاة . وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة . وعدة الأمة من الوفاة ، شهران وخمسة أيام . ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد