المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ( 217 ) ، ثم مات ، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا ( 218 ) ، وكان الحكم للوطء لا للعقد ، إذ ليست زوجة . [ تفريع ] تفريع : لو كان له أكثر من زوجة ، فطلّق واحدة لا بعينها ، فإن قلنا : التعيين شرط فلا طلاق ، وان لم نشترطه ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ، تغليبا لجانب الاحتياط ( 219 ) ، دخل بهن أو لم يدخل ( 220 ) . ولو كنّ حوامل ، اعتددن بأبعد الأجلين ( 221 ) وكذا لو طلق إحداهن بائنا ، ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة ( 222 ) . ولو عين قبل الموت ، انصرف إلى المعينة ، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة . ولو كان رجعيا ، اعتدت عدة الوفاة ، من حين الوفاة ( 223 ) . والمفقود إن عرف خبره ، أو أنفق على زوجته وليّه فلا خيار لها ( 224 ) ، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين ، وتفحّص عنه . فإن عرف خبره صبرت ، وعلى الإمام ان ينفق عليها ، من بيت المال . وإن لم يعرف خبره ، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ( 225 ) ، ثم تحلّ للأزواج .