المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الفصل الرابع في الحامل ] الفصل الرابع : في الحامل وهي تعتدّ في الطلاق بوضعه ، ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام . ولو كان علقة ( 205 ) ، بعد أن يتحقق انه حمل ، ولا عبرة بما يشك فيه ( 206 ) . ولو طلقت فادعت الحمل ، صبر عليها أقصى الحمل ( 207 ) ، وهو تسعة أشهر ، ثم لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة . ولو كان حملها اثنين ، بانت بالأول ، ولم تنكح ( 208 ) الا بعد وضع الأخير . والأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع . ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ، ثم مات في العدة ( 209 ) ، استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا ، اقتصر على اتمام عدة الطلاق . فروع : الأول : لو حملت من زنا ، ثم طلقها الزوج ، اعتدت بالأشهر لا بالوضع ( 210 ) . ولو وطئت بشبهة ، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ( 211 ) ، ثم طلقها الزوج ، اعتدت بالوضع من الواطئ ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع ( 212 ) .