المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الأول لا عدة على من لم يدخل بها ] الأول : لا عدة على من لم يدخل بها ، سواء بانت بطلاق أو فسخ ( 170 ) ، عدا المتوفى عنها زوجها ، فإن العدة تجب مع الوفاة ، ولو لم يدخل ( 171 ) . والدخول يتحقق بايلاج الحشفة ، وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين ( 172 ) ، لتحقق الدخول بالوطء . أما لو كان مقطوع الذكر ، سليم الأنثيين ، قيل : تجب العدة ، لإمكان الحمل بالمساحقة ، وفيه تردد ، لأن العدة تترتب على الوطء ( 173 ) . نعم ، لو ظهر حمل ، اعتدت منه بوضعه ( 174 ) ، لإمكان الإنزال . ولا تجب العدة بالخلوة ، منفردة عن الوطء ، على الأشهر . ولو خلا ، ثم اختلفا في الإصابة ( 175 ) ، فالقول قوله مع يمينه . [ الفصل الثاني في ذات الاقراء ] الفصل الثاني في ذات الاقراء وهي مستقيمة الحيض ( 176 ) ، وهذه تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار على أشهر الروايتين ، إذا كانت حرة ، سواء كانت تحت حر أو عبد ( 177 ) . ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة ، احتسبت تلك اللحظة قرءا ( 178 ) ثم أكملت قرءين آخرين ، فإذا رأت الدم الثالث ، فقد قضت العدة . هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان ، فان اختلفت ( 179 ) ، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض ( 180 ) ، أخذا بالاحتياط .