المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وأقل زمان تنقضي به العدة ، ستة وعشرون يوما ولحظتان ( 181 ) ، ولكن الأخيرة ( 182 ) ليست من العدة وانما هي دلالة على الخروج منها ، وقال الشيخ رحمه اللّه : هي من العدة ، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق . ولو طلقها في الحيض ، لم يقع . ولو وقع في الطهر ، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض ، صح الطلاق ، لوقوعه في الطهر المعتبر . ولم يعتد بذلك الطهر ، لأنه لم يتعقب الطلاق ، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء ( 183 ) مستأنفة بعد الحيض . فرع : لو اختلفا ، فقالت : كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق ( 184 ) وأنكر ، فالقول قولها ، لأنها أبصر بذلك ، والمرجع في الحيض والطهر إليها . [ الفصل الثالث : في ذات الشهور ] الفصل الثالث : في ذات الشهور وهي التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ( 185 ) . تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر ، إذا كانت حرة . وفي اليائسة والتي لم تبلغ ( 186 ) روايتان ، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر . وحد اليأس : أن تبلغ خمسين سنة . وقيل : في القرشية والنبطية ( 187 ) ستين سنة .