المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو أكرهه على اليمين ، انه لا يفعل شيئا محللا ( 163 ) ، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز ، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام ، أو بخراسان ، أو في السماء ، أو تحت الأرض . ولو أجبر على الطلاق كرها ، فقال : زوجتي طالق ، ونوى طلاقا سالفا ، أو قال : نسائي طوالق ، وعنى نساء الأقارب جاز ( 164 ) . ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل ، فقال : ما فعلت كذا ، وجعل ما موصولة لا نافية ( 165 ) ، صحّ . ولو اضطر إلى الإجابة بنعم ، فقال : نعم ، وعنى الإبل ، أو قال : نعام وعنى نعام البر ( 166 ) ، قصدا للتخلص ، لم يأثم . وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ، وعنى بالجمل السحاب ، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط ، وبالعنز الأكمة ( 167 ) ، لم يحنث . ولو اتهم غيره في فعل ، فحلف ليصدّقنه ، فطريق التخلص أن يقول : فعلت ما فعلت ( 168 ) ، وأحدهما صدق . ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة ، فالمخرج ان يعدّ العدد الممكن فيها ، فذلك وأمثاله سائغ ( 169 ) . [ المقصد الخامس في العدة ] المقصد الخامس في العدة والنظر في ذلك يستدعي فصولا :