المحقق الحلي
12
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو قال : أنا منك طالق لم يصح ، لأنه ليس محلا للطلاق ( 57 ) . ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو سدس طلقة لم يقع ، لأنه لم يقصد الطلقة . ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، قبل منه ظاهرا ، ودين في الباطن بنيته ( 58 ) . ولو قال : يدك طالق ، أو رجلك طالق ، لم يقع . وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو وجهك . وكذا لو قال : ثلثك أو نصفك أو ثلثاك . ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ، أو بعدها ، أو قبلها ، أو معها ( 59 ) لم يقع شيء ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ( 60 ) . ولو قيل : يقع طلقة واحدة ، بقوله : أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها ولا يقع لو قال : قبلها طلقة أو بعدها طلقة ، كان حسنا ( 61 ) . ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يقع . ولو قيل : يقع واحدة ، بقوله : أنت طالق وتلغو الضمائم ، إذ ليست رافعة للقصد ( 62 ) ، كان حسنا . ولا كذا لو قال : نصف طلقتين ( 63 ) . فرع : قال الشيخ رحمه اللّه : إذا قال لأربع ، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة ، وفيه اشكال ، لأنه اطراح للصيغة المشترطة ( 64 ) .