المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
فيه على مخالف منا ( 48 ) . ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث ( 49 ) ، قيل : يبطل الطلاق ، وقيل : تقع واحدة ، بقوله : طالق ، ويلغو التفسير ، وهو أشهر الروايتين . ولو كان المطلق مخالفا ، يعتقد الثلاث ، لزمته ( 50 ) . ولو قال : أنت طالق للسنّة صح ، إذا كانت طاهرة . وكذا لو قال للبدعة ( 51 ) . ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ، لأن البدعيّ لا يقع عندنا والآخر غير مراد ( 52 ) . [ تفريع ] تفريع : إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة ، ان كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يصح ، لتعليقه على الشرط ( 53 ) ، وهو حق ان كان المطلق لا يعلم . أما لو كان يعلمها ، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة ، لأن ذلك ليس بشرط ، بل أشبه بالوصف ( 54 ) ، وان كان بلفظ الشرط . ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ، صحّ ، ولم تضر الضمائم . وكذا لو قال : ملاء مكة ، أو ملاء الدنيا . ولو قال : لرضا فلان ، فإن عنى الشرط بطل ، وإن عنى الغرض لم يبطل ( 55 ) . وكذا لو قال : إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح . ولو فتحها ، صح إن عرف الفرق فقصده ( 56 ) .