المحقق الحلي

99

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ( 442 ) . وإذا مات الامام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا ( 443 ) ، جاز أيضا . ويكره : أن يأتمّ حاضر بمسافر ( 444 ) ، . . وأن يستناب المسبوق ( 445 ) . . وأن يؤمّ الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وأمامة من يكرهه المأموم . . وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمّم بالمتطهرين ( 446 ) . [ الطرف الثالث في أحكام الجماعة ] الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل : [ المسألة الأولى إذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة ] الأولى : إذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتمّ به ، ولو كان عالما أعاد ( 447 ) . ولو علم في أثناء الصلاة : قيل : يستأنف ( 448 ) ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو الأشبه . [ المسألة الثانية إذا دخل والامام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ] الثانية : إذا دخل والامام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف . [ المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف الخنثى خلف الامام ، والمرأة وراءه ] الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف الخنثى خلف الامام ، والمرأة وراءه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ( 449 ) ، وإلا على الندب . [ المسألة الرابعة إذا وقف الامام في محراب داخل ( 450 ) ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه ] الرابعة : إذا وقف الامام في محراب داخل ( 450 ) ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف