المحقق الحلي
100
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ( 451 ) . [ المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر ] الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر ( 452 ) ، فان نوى الانفراد جاز . [ المسألة السادسة الجماعة جائزة في السفينة ] السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ( 453 ) . [ المسألة السابعة إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الامام ، قطعها وأستأنف ان خشي الفوات ] السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الامام ، قطعها وأستأنف ( 454 ) ان خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا . وإن كانت فريضة ، نقل نيّته إلى النفل على الأفضل ، وأتمّ ركعتين . ولو كان ( 455 ) أمام الأصل قطعها وأستأنف معه . [ المسألة الثامنة إذا فاته مع الامام شيء صلى ما يدركه ] الثامنة : إذا فاته مع الامام شيء صلى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه . ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب « الحمد » وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين ب « الحمد » ، وإن شاء سبّح . [ المسألة التاسعة إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة ] التاسعة : إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة ( 456 ) كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فأستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته ( 457 ) ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير . [ المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام ] العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام ( 458 ) ، وينصرف لضرورة وغيرها . [ المسألة الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن ] الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن ( 459 ) ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ . [ المسألة الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق ] الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم