المحقق الحلي

95

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

غالبا ( 396 ) ، ولو أكل غذاء مؤذيا ، فآل إلى الاغماء ( 397 ) ، لم يقض . . وإذا ارتدّ المسلم ، أو أسلم الكافر ثم كفر ، وجب عليه قضاء زمان ردته . [ القضاء ] وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة . ويستحب إذا كان نافلة مؤقتة ( 398 ) استحبابا مؤكدا ، فان فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ( 399 ) . ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ ( 400 ) ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ ( 401 ) . ويجب : قضاء الفائتة وقت الذكر ، ما لم يتضيق وقت حاضرة ، بترتيب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت . فان فاتته صلوات ، لم تترتب على الحاضرة ( 402 ) ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه . ولو كان عليه صلاة ( 403 ) فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد . ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ( 404 ) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ( 405 ) . ولو دخل في نافلة ، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة ( 406 ) . ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر . [ اللواحق ] وأما اللواحق : فمسائل : [ الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا ] الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ( 407 ) ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مرويّ وهو أشبه . ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي .