المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ الثانية إذا فاتته صلاة معيّنة ، ولم يعلم كم مرّة ] الثانية : إذا فاتته صلاة معيّنة ، ولم يعلم كم مرّة ، كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميّتها ولا عينها ، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة ( 408 ) . [ الثالثة : من ترك الصلاة مستحلا قتل ان كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر ] الثالثة : من ترك الصلاة مستحلا ( 409 ) ، قتل ان كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر . فإن امتنع قتل . فإن أدعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ( 410 ) . وإن لم يكن مستحلا عزّر ( 411 ) ، فإن عاد ثانية عزر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط . [ الفصل الثالث : في الجماعة ] الفصل الثالث : في الجماعة والنظر في أطراف : [ الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ] الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ( 412 ) ، وتتأكد في الصلوات المرتّبة . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط . ولا تجوز في شيء من النّوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب ( 413 ) . وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع ، وبادراك الامام راكعا على الأشبه ( 414 ) . وأقل ما تنعقد باثنين ، الامام أحدهما . ولا تصحّ مع حائل ( 415 ) ، بين الامام والمأموم ، يمنع المشاهدة ، الا أن يكون المأموم امرأة ، ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم ، بما يعتد به كالأبنية ، على تردد . ويجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة ( 416 ) . ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا . ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة ( 417 ) ، إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة . أما إذا توالت الصفوف فلا بأس .