المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وموضعهما : بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ( 386 ) ، والأول أظهر . وصورتهما : أن يكبّر ، مستحبا ( 387 ) ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ( 388 ) ثم يسلّم . وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ، الأشبه لا ( 389 ) . ولو أهملهما عمدا ( 390 ) ، لم يبطل الصلاة ، وعليه الاتيان بهما ، ولو طالت المدّة . [ الفصل الثاني في قضاء الصلوات ] الفصل الثاني : في قضاء الصلوات والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه . [ سبب الفوات ] أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر . . والجنون . . والاغماء ( 391 ) على الأظهر . . والحيض . . والنفاس . . والكفر الأصلي . وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ( 392 ) ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه . وما عداه يجب معه القضاء : كالإخلال بالفريضة ( 393 ) ، عمدا أو سهوا ، عدا الجمعة والعيدين ( 394 ) . . وكذا النوم ولو استوعب الوقت ( 395 ) . . ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل