المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة . ويكره بعد طلوع الفجر . الرابعة : الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردد . وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة . الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة . ويجوز أن يكون عبدا . وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز . وكذا الأعمى . السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد ، عشرة أيام فصاعدا ، وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد . السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ( 263 ) ، وقيل : مكروه : والأول أشبه . الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، فإن باع أثم ، وكان البيع صحيحا على الأظهر . ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي ( 264 ) ، كان البيع سائغا بالنظر اليه ، وحراما بالنظر إلى الآخر . التاسعة : إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبّه للصلاة ( 265 ) ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام في الأولى ، فإن أمكنه السجود والالتحاق به قبل الركوع صحّ . وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين ، وينوي بهما الأولى ( 266 ) . فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم بثانية ، والأول أظهر . [ في آداب الجمعة ] وأما آداب الجمعة : فالغسل . . والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ،