المحقق الحلي
79
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ( 267 ) ، وركعتان عند الزوال . ولو أخّر النافلة ، إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وان صلى بين الفريضتين ( 268 ) ست ركعات من النافلة جاز . . وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم ( 269 ) ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه . . وأن يكون على سكينة ووقار ( 270 ) ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه . . وأن يدعو أمام توجهه ( 271 ) . . وأن يكون الخطيب ، بليغا ، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها . ويكره له ( 272 ) : الكلام في أثناء الخطبة بغيرها . ويستحب له : أن يتعمّم شاتيا كان أو قائضا ( 273 ) . . ويرتدي ببرد يمنية . . وأن يكون معتمدا على شيء ( 274 ) . . وأن يسلّم أولا ( 275 ) . . وأن يجلس أمام الخطبة ( 276 ) . وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى « الجمعة » . وكذا في الثانية يعدل إلى سورة « المنافقين » ( 277 ) . ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة « الجحد » و « التوحيد » ( 278 ) . ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلي ظهرا فالأفضل ايقاعها في المسجد الأعظم . . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به ( 279 ) جاز أن يقدّم المأموم