المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى . وبينهما دون ثلاثة أميال ( 252 ) : فإن اتفقتا بطلتا . وان سبقت إحداهما ، ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت المتأخرة ، ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا ( 253 ) . [ الثاني فيمن يجب عليه ] الثاني : فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ( 254 ) . . . والذكورة . . . والحرية . . . والحضر . . . والسلامة من العمى والمرض والعرج . . . وأن لا يكون همّا ( 255 ) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ( 256 ) ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد . . ولو حضر الكافر ، لم تصحّ منه ولم تنعقد به ، وإن كانت واجبة عليه ( 257 ) . وتجب الجمعة على أهل السواد ( 258 ) ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ( 259 ) . [ وهاهنا مسائل ] وهاهنا مسائل : الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه ( 260 ) مولاه لم تجب عليه الجمعة ، ولو اتفقت في يوم نفسه ، على الأظهر . كذا المكاتب والمدبّر ( 261 ) . الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها . ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب . ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ( 262 ) .