المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
بهم الصلاة . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث . الثاني : العدد : وهو خمسة ، الامام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه . ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبّس بالصلاة ، سقط الوجوب : وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ، ولو لم يبق إلا واحد . الثالث : الخطبتان . ويجب في كل واحد منهما : الحمد للّه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والوعظ ( 248 ) ، وقراءة سورة خفيفة وقيل : يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها . وفي رواية سماعة : يحمد اللّه ويثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى ( 249 ) إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلا بعد الزوال ، والأول أظهر . ويجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة ، فلو بدئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة . . . ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة . . . ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة . وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط . ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر ( 250 ) فصاعدا . وفيه تردد . الرابع : الجماعة . فلا تصحّ فرادى ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور والتقدّم . وإن منعه مانع ( 251 ) . جاز أن يستنيب .