المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

يحسن منه ، مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه . ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا . وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ( 227 ) ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر . وأن يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء ( 228 ) . [ الثامن التسليم ] الثامن : التسليم وهو واجب على الأصح ( 229 ) . ولا يخرج من الصلاة إلا به . وله عبارتان : إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . وبكل منهما يخرج من الصلاة . وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا . ومسنون هذا القسم : أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة . . . ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه . . . والامام بصفحة وجهه . وكذا المأموم . ثم إن كان على يساره غيره . أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره ، بصفحة وجهه أيضا . [ الأفعال المسنونة ] وأما المسنون في الصلاة : فخمسة : [ الأول التوجه بستة تكبيرات ] الأول : التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام . بأن يكبّر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ، ثم يدعو ثم يكبّر اثنتين ويتوجه ( 230 ) . وهو مخير في السبع ، أيها شاء أوقع معها نيّة الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها . [ الثاني القنوت ] الثاني : القنوت . وهو في كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة ويستحب : أن يدعوا فيه بالأذكار