المحقق الحلي
73
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
المرويّة ( 231 ) . وإلا فبما شاء . وأقلّه ثلاث تسبيحات : وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع . [ الثالث شغل النظر ] الثالث : شغل النظر . في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال القنوت إلى باطن كفيّه ، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال تشهده إلى حجره . [ الرابع شغل اليدين . ] الرابع : شغل اليدين . بأن يكونا : في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء وجهه ، وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء اذنيه ، وفي التشهد على فخذيه . [ الخامس التعقيب ] الخامس : التعقيب : وأفضله تسبيح الزهراء عليهما السّلام ( 232 ) ، ثم بما روي من الأدعية ، وإلا فبما تيسّر . [ خاتمة قواطع الصلاة ] خاتمة : قواطع الصلاة : قسمان أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما ( 233 ) من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما ( 234 ) ، من موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا ، تطهّر وبنى ( 235 ) ، وليس بمعتمد . الثاني : لا يبطلها إلا عمدا : وهو : وضع اليمين على الشمال ( 236 ) ، وفيه تردد . . .