المحقق الحلي

65

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ الرابع القراءة ] الرابع : القراءة وهي واجبة ، ويتعيّن بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعيّة وثلاثية . وتجب قراءتها أجمع . ولا تصحّ الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا ، حتى التشديد ، وكذا اعرابها . والبسملة آية منها ، تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلي ترجمتها . ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول . فلو خالف عمدا أعاد . وإن كان ناسيا ، استأنف القراءة ما لم يركع . وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - ( 167 ) . ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيّسر منها . وإن تعذّر قرأ ما تيّسر من غيرها ( 168 ) ، أو سبّح اللّه وهلّله وكبّره بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلم . والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ( 169 ) . والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد ( 170 ) وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة . وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين ، واجب في الفرائض ، مع سعة الوقت وامكان التعلم للمختار ( 171 ) ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط . ولو قدّم السورة على الحمد ، أعادها أو غيرها ( 172 ) بعد الحمد . ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم ( 173 ) . . . ولا ما يفوت الوقت بقراءته ( 174 ) . . . ولا أن يقرن بين سورتين ( 175 ) ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي اولتي المغرب ، والعشاء . . . والاخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخريين من العشاء . وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع . وليس على النساء جهر ( 176 ) .